المحقق النراقي
7
مستند الشيعة
كتاب الصلاة ولها معان ، منها : المعروف بين المتشرعة . وليست فيه حقيقة لغوية ، لأصالة عدم الاشتراك . وعده جماعة من اللغويين من معانيها ( 1 ) لا يدل على حقيقتها ، بل هي فيه حقيقة شرعية ، لحكم الحدس بحصول التبادر لها فيه بكثرة الاستعمال في زمان الشارع . ثم المعلوم كثرة الاستعمال فيه - الموجبة لحصول الحقيقة - هو الذي لا يصح إلا مع الطهور والركوع والسجود ، فصلاة الميت ليست من أفراده الحقيقية ، وفاقا لصريح جماعة ( 2 ) . للأصل ، ونفي الصلاة في المستفيضة عما لا فاتحة فيها ولا طهور ( 3 ) . والأصل في النفي تعلقه بالماهية لا الخارج . وخصوص الرضوي - المنجبر ضعفه بالعمل - : ( وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع
--> ( 1 ) انظر : القاموس المحيط 4 : 355 ، ومعجم مقاييس اللغة 3 : 300 . ( 2 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 9 ، وصاحب المدارك 3 : 8 ، والسبزواري في الذخيرة : 82 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 1 : 365 أبواب الوضوء ب 1 وج 6 : 37 أبواب القراءة ب 1 .